دليل قانوني تعريفي

إجراءات نظام الجمارك السعودي

يوضح هذا الدليل خطوات التظلم من قرارات التحصيل والتغريم ورفض طلبات الاسترداد، ثم التسوية أو رفع الدعوى والاستئناف، مع المدد المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية.

المسار العام

كيف تسير إجراءات الاعتراض الجمركي؟

  1. استلام القرار وتحديد نطاق الاعتراض

    المدة: يجب التحرك فور التبليغ؛ وبعض النصوص الجمركية تحدد 30 يوماًالسند: المواد 147–149 من نظام الجمارك، والمادتان 3 و5 من قواعد عمل اللجان

    تُراجع نسخة القرار وتاريخ التبليغ وسببه ومبلغه. ويشمل المسار المبين هنا قرارات تحصيل الرسوم، وقرارات التغريم، ورفض طلبات الاسترداد. ينص نظام الجمارك على ثلاثين يوماً للاعتراض على قرارات التحصيل والتظلم من قرارات التغريم، بينما تنص قواعد عمل اللجان الأحدث على ستين يوماً للتظلم من قرار الهيئة؛ لذلك لا يُنصح بتجاوز مدة الثلاثين يوماً قبل التحقق من وصف القرار والمسار المحدد في تبليغه. أما جرائم التهريب فلها إجراءات مختلفة.

    • حفظ القرار وإشعار التبليغ بما يثبت تاريخ الاستلام.
    • تحديد ما إذا كان القرار تحصيلاً أو تغريماً أو رفضاً لطلب استرداد.
    • حصر الوقائع والبنود الجمركية والمبالغ محل الخلاف.
  2. إعداد مذكرة التظلم ومستنداتها

    المدة: عملياً: قبل انقضاء 30 يوماً متى أمكنالسند: نظام الجمارك الموحد وقواعد عمل اللجان وخدمة الهيئة

    تُربط أسباب التظلم بكل جزء من القرار، وتُحدد الطلبات بوضوح، وتُرفق المستندات المؤيدة بحسب موضوع القيمة أو التصنيف أو المنشأ أو الغرامة أو الاسترداد.

    • إعداد مذكرة تبين القرار المعترض عليه والأسباب والطلبات.
    • إرفاق البيان الجمركي والفواتير والشحن والمنشأ والمراسلات ذات الصلة.
    • التحقق من صفة مقدم الطلب وإرفاق الوكالة أو التفويض عند الحاجة.
  3. تقديم التظلم إلى الهيئة

    المدة: 30 يوماً وفق المواد الجمركية، و60 يوماً وفق المادة 5 من قواعد اللجانالسند: المواد 147–149 من النظام والمادة 5 من القواعد

    يُقدّم التظلم إلكترونياً لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال خدمة الاعتراضات الجمركية. وبسبب اختلاف صياغة المدة بين نظام الجمارك وقواعد عمل اللجان، يكون الأخذ بمدة الثلاثين يوماً أكثر تحفظاً إلى أن يُتحقق من نوع القرار وتعليمات التبليغ. وتنص قواعد اللجان على أن تبت الهيئة في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه.

    • الدخول إلى منصة فسح ثم خدمة الاعتراضات الجمركية.
    • اختيار القرار وتعبئة البيانات ورفع المذكرة والمستندات.
    • حفظ رقم الطلب وتاريخ التقديم ومتابعة الإشعارات.
  4. اختيار التسوية أو إقامة الدعوى

    المدة: خلال 30 يوماً من الرفض أو القبول الجزئي أو مضي 90 يوماً بلا قرارالسند: المادتان 5 و6 من قواعد عمل اللجان

    يجوز للمتظلم طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، أو إقامة دعوى مباشرة أمام دائرة الفصل الجمركية. يبدأ ميعاد الثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ بنتيجة التظلم، أو بعد مضي تسعين يوماً من تقديمه دون البت فيه.

    • اختيار طلب التسوية أو تسجيل دعوى مباشرة عبر بوابة الأمانة العامة.
    • إدخال بيانات القرار والتظلم والنتيجة والطلبات والأسانيد.
    • استكمال أي نقص تبلغ به خلال 15 يوماً وإلا عُدت الدعوى كأن لم تكن.
  5. نظر الدعوى وتبادل المذكرات

    المدة: الرد 30 يوماً، وتعقيب المدعي 10 أيامالسند: المواد 11 و14 و18 من قواعد عمل اللجان

    بعد اكتمال صحيفة الدعوى تُبلّغ الجهة المدعى عليها للرد. وللدائرة نظر الدعوى كتابة أو عقد جلسة حضورياً أو عن بعد، وتفصل فيها أصلاً خلال ثلاثين يوماً من أول جلسة، مع جواز تمديد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً عند الحاجة.

    • للمدعى عليه 30 يوماً للرد، ويجوز تمديدها حتى 30 يوماً أخرى بطلب مسبب.
    • للمدعي 10 أيام من تبليغه برد المدعى عليه للتعقيب.
    • متابعة جميع التبليغات والجلسات والطلبات عبر النظام الإلكتروني.
  6. استئناف قرار دائرة الفصل

    المدة: خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتسلّم القرارالسند: المادتان 33 و34 من قواعد عمل اللجان

    يُقدّم طلب الاستئناف إلكترونياً، متضمناً بيانات القرار وأسباب الاستئناف والطلبات. وإذا كان الطلب ناقصاً، يجب استكماله خلال خمسة عشر يوماً من التبليغ بالنقص.

    • مراجعة منطوق القرار وأسبابه وتحديد أوجه الاعتراض عليه.
    • تقديم لائحة الاستئناف خلال المهلة وحفظ رقم الطلب.
    • ملاحظة أن الدعوى التي لا تزيد المبالغ المستحق أداؤها فيها على 50٬000 ريال تكتسب فيها قرارات الفصل الصفة النهائية وفق المادة 33.

قبل تقديم الاعتراض

مستندات تساعد على دراسة الملف

لا توجد قائمة واحدة تصلح لجميع القضايا؛ لكن جمع المستندات الآتية مبكراً يساعد على تحديد الواقعة وأسباب القرار وأوجه الاعتراض المحتملة.

  • صورة القرار أو محضر الضبط وإشعار التبليغ
  • البيان الجمركي والفواتير وقوائم التعبئة
  • بوالص الشحن وشهادات المنشأ والتصاريح ذات الصلة
  • التقارير الفنية والمراسلات السابقة مع الجهة
  • السجل التجاري وبيانات مقدم الاعتراض
  • الوكالة أو التفويض عند التقديم بواسطة ممثل

ملخص المدد

المدد النظامية الرئيسية

30 يوماً

المهلة الجمركية الأكثر تحفظاً

لقرارات التحصيل والتغريم وفق المواد 147–149

60 يوماً

مدة التظلم في قواعد اللجان

من اليوم التالي لتبليغ قرار الهيئة

90 يوماً

للهيئة للبت في التظلم

من تاريخ تقديم التظلم

30 يوماً

لطلب التسوية أو رفع الدعوى

بعد الرفض أو القبول الجزئي أو انتهاء مهلة الهيئة

15 يوماً

لاستكمال نقص صحيفة الدعوى

من تاريخ التبليغ بالنقص

30 يوماً

لاستئناف قرار دائرة الفصل

من اليوم التالي لتسلّم القرار

طريقة الاحتساب: اليوم المقصود في القواعد هو اليوم التقويمي بما فيه العطل الرسمية. تبدأ المهلة من اليوم التالي، وإذا صادف آخرها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل، ويكون الاحتساب بالتاريخ الميلادي.

تنبيه على اختلاف النصوص: يذكر نظام الجمارك الموحد مدة ثلاثين يوماً للاعتراض على التحصيل والتظلم من التغريم، في حين تنص المادة الخامسة من قواعد عمل اللجان الصادرة بالأمر الملكي رقم 25711 لعام 1445هـ على ستين يوماً للتظلم من قرار الهيئة. احتياطاً للحق، يُعامل اليوم الثلاثون باعتباره الحد العملي الآمن ما لم يثبت من القرار أو النص الخاص خلاف ذلك.

أسئلة شائعة

أسئلة عن الإجراءات الجمركية

أين يُقدّم الاعتراض على القرار الجمركي؟

توضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الاعتراض على قرارات التحصيل والتغريم وطلبات الاسترداد المرفوضة يُقدّم إلكترونياً من خلال الخدمة المخصصة لذلك ومنصة فسح.

ماذا يحدث إذا رُفض الاعتراض؟

خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ بالرفض أو القبول الجزئي، يجوز طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية للتسوية أو إقامة دعوى مباشرة أمام دائرة الفصل المختصة.

هل تكفي الفاتورة والبيان الجمركي؟

تختلف المستندات بحسب سبب النزاع. قد تتطلب قضايا القيمة أو التصنيف أو المنشأ أو الغرامات مستندات فنية وتعاقدية ومراسلات إضافية.

ما مدة الاعتراض؟

تذكر المواد 147 إلى 149 من نظام الجمارك مدة ثلاثين يوماً للاعتراض على قرارات التحصيل والتظلم من التغريم، بينما تقرر المادة الخامسة من قواعد عمل اللجان مدة ستين يوماً للتظلم من قرار الهيئة. ولتفادي فوات الميعاد، ينبغي تقديم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً متى أمكن، مع مراجعة نوع القرار وما ورد في إشعار التبليغ. وبعد نتيجة التظلم أو مضي تسعين يوماً دون البت فيه، تكون مهلة طلب التسوية أو إقامة الدعوى ثلاثين يوماً وفق القواعد.

هل يمكن تقديم الاعتراض دون حضور شخصي؟

تتوفر خدمات إلكترونية لتقديم الاعتراضات وتسجيل الدعاوى، لكن متطلبات الحضور أو الجلسات أو استكمال المستندات تتحدد بحسب مسار الطلب والجهة الناظرة فيه.

هل يوقف تقديم الاعتراض تنفيذ القرار؟

لا يوقف التظلم تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة، إلا إذا قُدّم عن المبالغ المطالب بها تأمين بكفالة بنكية أو نقدية، وفق المادة السابعة من قواعد عمل اللجان.

كيف تُحسب الأيام النظامية؟

الأيام في القواعد أيام تقويمية تشمل العطل الرسمية، وتبدأ المهلة من اليوم التالي للواقعة المنشئة لها. وإذا وافق آخر يوم عطلة رسمية امتدت المهلة إلى أول يوم عمل يليها، ويكون الاحتساب بالتاريخ الميلادي وفق المادة السادسة والأربعين.

الخدمات الإلكترونية الرسمية

روابط مباشرة إلى نماذج الجمارك

تفتح الروابط التالية صفحات الخدمات الرسمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يُنصح بتجهيز القرار ومذكرة الاعتراض والمستندات الداعمة قبل البدء.

نموذج الاعتراض على القرارات الجمركية

للاعتراض على قرارات التحصيل والتغريم وطلبات الاسترداد المرفوضة عبر الخدمة الرسمية.

فتح النموذج الرسمي

نموذج رفع الاعتراض إلى الأمانة العامة للجان

لتسجيل الدعوى إلكترونياً عند رفض الاعتراض، وفق الشروط والإجراءات المطبقة.

فتح النموذج الرسمي

نماذج للتحميل

نماذج وقوائم من إعداد المكتب

ملفات تنظيمية قابلة للتحميل والطباعة تساعد على ترتيب المستندات وحصر المدد قبل تقديم الاعتراض. هي أدوات تنظيمية ولا تُعد مذكرات قانونية جاهزة.

قائمة مستندات الاعتراض الجمركي

قائمة تحقق قابلة للطباعة لحصر المستندات المطلوبة قبل تقديم الاعتراض.

ملف نصي قابل للطباعة

تحميل الملف

هيكل مذكرة التظلم

هيكل مبدئي لعناصر مذكرة التظلم: الوقائع، الأسباب، الطلبات، المرفقات.

ملف نصي قابل للتعديل

تحميل الملف

جدول متابعة المدد النظامية

جدول لتسجيل تاريخ التبليغ وحساب مواعيد التظلم والدعوى والاستئناف.

ملف نصي قابل للطباعة

تحميل الملف

مصادر موثوقة

روابط المعلومات الرسمية

مقر المكتب

عنوان المكتب وبيانات التواصل

العنوان

الرياض، حي السليمانية، المملكة العربية السعودية

عرض الموقع على الخريطة

الهاتف

055 546 1515

البريد الرسمي

info@alduwaighri.com

أوقات العمل

الأحد – الخميس، 9 صباحاً – 5 مساءً

ترخيص رقم 443313

التواصل مع المكتب

نموذج استفسار إلكتروني

أرسل وصفاً موجزاً للقرار أو الإجراء الجمركي. لا تُدخل أرقام الهوية أو بيانات مالية أو معلومات سرية في هذا النموذج.

الحد الأقصى 3000 حرف.

تُرسل البيانات إلى البريد الرسمي للمكتب ولا تُخزّن في الموقع.

مصادر حكومية

المصادر الرسمية للمراجعة

آخر مراجعة للمحتوى: سبتمبر 2026م. يُرجى الرجوع دائماً إلى النسخة الأحدث من الأنظمة والخدمات في المواقع الحكومية الرسمية.

دراسة قرار أو منازعة جمركية

يمكن عرض القرار والمستندات المرتبطة به على المكتب لدراسة الإجراء النظامي المناسب، في ضوء طبيعة الواقعة وتاريخ التبليغ.

تواصل مع المكتب